الحاضرة، المختلف فيها بينه وبين أرباب المضايقة المطلقة لا بينهم وبين أرباب المواسعة المطلقة.
ويحتمل قويا ابتناء ذلك على خروج فوائت اليوم - عنده - عن محل النزاع بين أرباب المواسعة والمضايقة، تبعا لما سيأتي (1) عن شيخه المحقق في العزية، فلا يكون هذا القول تفصيلا بين القولين.
نعم ربما يحكى عدول عن هذا القول إلى المواسعة في المسائل المدنية المتأخرة تأليفها عن كتاب المختلف.
ثم إن ظاهر العبارة السابقة: أنها تفصيل فيما إذا فات الأداء للنسيان، وأما إذا فات لغيره من الأعذار، أو عمدا، فلا تعرض فيها لحكمه، كما لا تعرض فيها لحكم ما إذا اجتمع فوائت اليوم مع ما قبله، ووسع الوقت للجميع.
وهل يقدم الجميع على الحاضرة، لثبوت الترتيب بين الحاضرة وفوائت اليوم، وثبوت الترتيب بين فوائت اليوم وما قبلها، بناء على القول بترتيب الفوائت بعضها على بعض.
أو لا يجب الاشتغال بشئ حينئذ، لعدم التمكن من فعلها إلا بعد ما أذن في تأخيره، مع إمكان إدخاله في إطلاق كلامه، الراجع إلى عدم وجوب الترتيب إذا كان عليه أكثر من يوم فتأمل.
أو يجب الاقتصار على فائتة اليوم، لدعوى اختصاص وجوب الترتيب بين الفوائت بما إذا كانت متساوية في وجوب تداركها، فلا يعم ما إذا كان بعضها واجب التقديم لأمر الشارع بالخصوص، خصوصا لو قال بوجوب الفورية في فائتة اليوم، دون غيرها؟
وجوه، لا يبعد أولها، ثم ثالثها على القول بالفورية مع الترتيب.