احتمال (1) الفعل أو الترك.
وأما بناء على أخبار التسامح، فالظاهر إطلاقها وعدم تقييدها بعدم احتمال الحرمة، نعم، ما اشتمل منها على التعليل برجاء الثواب ظاهر في صورة عدم احتمال الحرمة؟ لكنك قد عرفت أن المعتمد في الاستدلال هو إطلاق غيرها، والمطلق هنا لا يحمل على المقيد، كما لا يخفى. اللهم إلا أن يدعى انصراف تلك الاطلاقات أيضا إلى غير صورة احتمال التحريم، وعلى الاطلاق ففي صورة احتمال الحرمة فيما وردت الرواية الضعيفة باستحبابه يتعارض استحباب الفعل لأجل الأخبار واستحباب الترك لأجل قاعدة الاحتياط.
والظاهر عدم التعارض، بل نحكم بكون كل من الفعل والترك مستحبا، ولا ضير في ذلك، كما إذا دل على استحباب شئ دليل معتبر ودل على تحريمه أمارة غير معتبرة - كالشهرة مثلا - فإن فعله من حيث هو مستحب، وتركه لداعي احتمال مبغوضيته للمولى أيضا محبوب، فلم يتوجه الاستحبابان إلى الفعل المطلق والترك المطلق (2) ثم لو فرض حكم العقل بأن دفع مضرة التحريم المحتملة أولى من جلب منفعة الاستحباب المقطوع به، حكم الشارع بطلب محتمل التحريم واستحبابه، فلا بد من تقييد الأخبار بما عدا صورة احتمال التحريم.