في سائر أدلة وجوب العمل بالخبر لا تجدها إلا دالة على إنشاء الأحكام الظاهرية المطابقة لمدلول الخبر لموضوعاتها، ولا محصل لجعل الخبر حجة ومتبعا إلا هذا، فإن المراد من تصديق العادل فيما يخبره أو العمل بخبره ليس عقد القلب على صدقه وكونه متبعا، بل تطبيق المكلف عمله - أعني حركاته وسكناته - على مدلول الخبر، وهذا المعنى بعينه مجعول في الخبر الضعيف بالنسبة إلى الاستحباب. أترى أن المانع عن التمسك بالآحاد في المسألة الأصولية يتمسك بالخبر الواحد على أنه يجب كل فعل ذهب المشهور إلى وجوبه ويستحب كل ما ذهبوا إلى استحبابه، ويحرم كل ما ذهبوا إلى تحريمه ويكره كذلك ويباح كذلك؟ أو يقول:
إنه تمسك (1) بالخبر الواحد في مسألة الشهرة؟ هذا، مع أنك تأملت لا تكاد تجد ثمرة في فرع من فروع المسألة بين التعبيرين المذكورين، فتأمل.
وأما ثالثا: فلأنا لو سلمنا أن الكلام ليس في حجية الخبر الضعيف - بناء على أن الحجة من الأمور الغير العلمية عبارة عما أمر الشارع باتباعه وتصديقه والبناء على مطابقة مضمونه للواقع، وأخبار التسامح لم يستفد منها ثبوت هذا الاعتناء للخبر الضعيف، بل استفيد منها استحباب فعل قام على استحبابه خبر ضعيف، نظير أدلة وجوب الاحتياط على القول بوجوبه مطلقا أو في الجملة، حيث إنها تدل على وجوب كل فعل قام فيه احتمال الحرمة (2) أو احتمال كونه هو المكلف، وأدلة الاستصحاب حيث إنها تدل على ثبوت الحكم السابق لكل موضوع احتمل فيه بقاء ذلك الحكم، فنظير الخبر الضعيف نظير مجرد الاحتمال في مسألتي الاحتياط والاستصحاب [في كونه محققا لموضوع الحكم الظاهري، لا علامة ودليلا على الحكم الواقعي - لكن نقول: إن هذا لا ينفع في إخراج