وبقوله (صلى الله عليه وآله): " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " (1).
وبأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
والجواب أما عن الأول: فبمنع كلية الكبرى، لأنا نقول باختصاص النص بغير الجزء.
وأما عن الثاني: فبأن مشاركة عتق الجزء لعتق الجميع في بعض الأمور لا تقتضي مساواته له في وجوب الشراء، وإنما هو قياس لا نقول به.
وأما عن الثالث: فبأن اللازم منه هو الإتيان بما استطاع من المأمور به لا من غيره، وشراء الجزء ليس مأمورا به وإنما هو شراء الكل، ولا يستطاع منه شئ.
وبهذا يظهر الجواب عن الرابع أيضا، فإن المراد بالميسور الميسور من المأمور به، على أنه كسابقه معارض بعموم ما دل على أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وإجبار المالك على بيع مملوكه نوع ضرر، هذا.
وقال الفضل بن شاذان: يفك من قصرت التركة عن ثمنه، إلا أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزء من قيمته فلا يفك (2). ولم يظهر لي وجهه.
و: لو كان الوارث الرقيق متعددا، فإن كانوا متساوي المرتبة والنصيب كابنين ووفت التركة بشرائهم جميعا وجب، لشمول النص المتعدد والمنفرد، ويؤيده خصوص موثقة ابن عمار المتقدمة (3).