وتؤيده موثقة إسحاق بن عمار قال: مات مولى لعلي (عليه السلام) فقال:
" انظروا هل تجدون له وارثا؟ " فقيل: له ابنتان باليمامة مملوكتان، فاشتراهما من مال مولاه الميت ثم دفع إليهما بقية المال (1).
وتدل عليه أيضا صحيحة وهب بن عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام):
قال: سألته عن رجل كان له أم ولد - إلى أن قال - قلت: فولدها من الزوج قال: " إن كان ترك مالا أشتري بالقيمة منه فأعتق وورث " (2).
فإن الولد يشمل الذكر والأنثى.
وعلى ثبوته في سائر الأقارب النسبية: مرسلتا ابن بكير، ورواية عبد الله بن طلحة: عن رجل مات وترك مالا كثيرا، أو ترك أما مملوكة وأختا مملوكة قال: " يشتريان من مال الميت ويعتقان ويورثان " (3).
وضعف الروايات الثلاثة بعد صحة المرسلتين عن ابن بكير - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - والانجبار بالعمل لا يضر.
والجمع بين الأم والأخت في الأخيرة لا يقدح، إذ يلزم أن يراد بلفظ الواو معنى " أو " تجوزا، لوجود القرينة، وهي الإجماع والأخبار الناصة بحرمان الأخت بالأم.
ولنا على نفيه في الزوجين: الأصل، وعدم ما يصلح دليلا للإثبات كما يأتي.