الانتقال منه. والتفرقة في صورة كفر الوارث وإسلامه للنص، فلا يتعدى عنه.
المسألة الرابعة: إذا مات ولم يكن له وارث حر سوى الإمام وإن كان بعيدا وكان له وارث مملوك، فإن كان أحد الأبوين أو كليهما اشتريا من التركة وأعتقا وأعطيا البقية إرثا، بالإجماع، وادعى الإجماع عليه في الانتصار والسرائر والشرائع والقواعد والتنقيح والروضة والمسالك والمفاتيح (1).
والمستند فيه الأخبار. أما في الأم فكثيرة، كصحيحة سليمان: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة: تشترى من مال ابنها، ثم تعتق، ثم يورثها " (2).
وصحيحة ابن سنان: في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة، قال:
" تشترى أمه، وتعتق، ثم تدفع إليها بقية المال " (3).
وحسنته: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرجل يموت وله أم مملوكة وله مال: أن تشترى أمه من ماله، وتدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذووا قرابة لهم سهم في كتاب الله " (4).