خطأ حقيقة، فالأقرب الأول.
والنائم كالعامد في القواعد (1). وكالخاطئ عند بعض آخر (2). وصدق القاتل عليه يقرب الأول. فهو المعول.
والضارب تأديبا إذا قتله يلاحظ الحال، فإن كان له ذلك شرعا ولم يتعد يرث، وإلا لم يرث.
والثالث من الموانع: الرق.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: الرق يمنع الإرث من الجانبين، فلا يرث المملوك مملوك ولا حر بل ماله لمولاه، ولا يرث المملوك مملوكا ولا حرا، ولا أعرف في شئ منهما خلافا، ونقل عليهما الإجماع في المفاتيح (3) وغيره، وقال في الكفاية: لا أعرف خلافا في شئ من الحكمين (4).
وهما على القول بأن الرق لا يملك شيئا - واضحان، وإن كان [عد] (5) الرق مانعا في الأول حينئذ خلاف الظاهر.
وتدل عليه مطلقا في الأول أيضا صحيحة ابن رئاب: " العبد لا يورث " (6). وقد سها صاحب الوافي حيث أورد: لا يرث (7).