والرابع: تعميم الحكم إلى كل وارث قريب، نسبيا كان أو زوجا وزوجة، وهو قول الشيخ في النهاية والكيدري وابن زهرة والارشاد والمحقق الثاني واللمعة والدروس والمسالك والمفاتيح (1)، واحتمل في الكفاية إلحاق الزوج وتأمل في الزوجة (2)، وظاهر المختلف والتحرير التوقف (3).
والأقوى هو الثالث.
لنا على ثبوت الحكم في الأولاد - بعد ظاهر الإجماع كما ادعاه في الروضة أيضا (4) -: صحيحة جميل: الرجل يموت وله ابن مملوك قال:
" يشترى ويعتق ويدفع إليه ما بقي " (5).
ورواية سليمان، الصحيحة عن ابن أبي عمير: في رجل مات وترك ابنا له مملوكا، ولم يترك وارثا غيره، وترك مالا فقال: " يشترى الابن ويعتق ويورث ما بقي من المال " (6).
وهما وإن اختصتا بالابن ولكن يلحق به البنت بالإجماع المركب، ولإطلاق القرابة في مرسلتي ابن بكير المتقدمتين.