أرأيت إن ماتت أم العبد وتركت مالا؟ قال: " يرثها ابن ابنها الحر " (1).
وضعفها لانجبارها بالعمل، واشتمال سندها على السراد - الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه - غير ضائر.
وصحيحة محمد: عن المملوك والمشرك يحجبان إذا لم يرثا؟ قال:
" لا " (2).
وموثقة البقباق: عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا؟
قال: " لا " (3).
ومثلها موثقة الفضل (4).
المسألة الثالثة: لو أعتق بعد موت مورثه، فإن كان الوارث الحر متعددا شاركهم مع التساوي، واختص به مع التقدم، إن تقدم العتق القسمة، بلا خلاف يعرف.
لصحيحة ابن سنان: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن ادعى عبد إنسان أنه ابنه: أنه يعتق من مال الذي ادعاه، فإن توفي المدعي وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وإن أعتق قبل أن يقسم ماله فله نصيبه منه " (5).
وموثقة محمد: في رجل يسلم على ميراث قال: " إن كان قسم