قاتله على الدية، فعلى من الدين، على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين؟ فقال: " بل يؤدوا دينه من ديته التي صالح عليها أولياؤه، فإنه أحق بديته من غيره " (1).
ورواية عبد الحميد بن سعيد: عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالا، وأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟ قال: " نعم " قلت: وهو لم يترك شيئا؟! قال: " أما إنه إذا أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا عنه الدين " (2) وغيرها.
وقد يستدل عليه أيضا بأنه لو أتلف متلف ماله أو جنى عليه في بعض أطرافه فأخذ العوض أو الدية بعد الموت أو قتله يصرف في ديونه وفاقا، فصرف ما هو عوض نفسه فيها أولى.
ولمانع أن يمنع الأولوية، متمسكا بأن عوض المال والأطراف قد انتقل إليه حال حياته وصار مالكا له، فهو حق ثابت له بخلاف عوض النفس، فإنه لا يجب على القاتل إلا بعد الموت.
وربما قيل بعدم صرفها في ديونه، لأن الدين كان متعلقا بالمديون في حال حياته وبماله بعدها، والميت لا يملك بعد وفاته.
قلنا: اجتهاد في مقابلة النص. والحاصل أن اختصاص تعلق الدين بالمديون أو ماله ممنوع، بل يتعلق بديته أيضا.