وارثا مطلقا، أو وارثا لسائر الأموال، ثم بانضمام الأحاديث المستفيضة من الصحاح وغيرها الآتية في المسألة السابعة (1)، الدالة على أن الدية كسائر الأموال، أو يأخذها من يأخذ سائر الأموال، أو يأخذها الورثة على كتاب الله - أي ورثة سائر الأموال - يتم المطلوب.
والحاصل أنه ليس المراد بالاستدلال بتلك الأخبار إثبات تمام المطلوب بها وحدها، بل يثبت بعضه بها، وبعضه بها وبغيرها، هذا.
على أن هذه الروايات توجب تخصيص القاتل في روايات نفي الإرث للقاتل مطلقا بالعامد، فيبقى الخاطئ تحت عمومات الإرث بلا مخصص.
للثاني: العمومات، وخصوص رواية الفضيل: " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ " (2).
وأجيب: بأن العمومات مخصصة. والرواية مع كونها ضعيفة - فإنها رويت بطرق ثلاثة، اثنان منها يشتمل على محمد بن سنان والآخر مرسلة (3) -