والثاني من الموانع: القتل.
وفيه مسائل:
المسألة الأولى: القاتل إذا كان متعمدا بغير حق لا يرث، قريبا كان أو بعيدا، بلا خلاف يعرف، ونقل الإجماع عليه متكرر (1)، واقتضاء الحكمة له يرشد إليه، إذ لولاه لم يأمن مستعجل الإرث أن يقتل مورثه.
والدليل الشرعي عليه الأخبار المستفيضة، كصحيحة هشام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا ميراث للقاتل " (2).
ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: " لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه " (3).
ورواية القاسم بن سليمان: عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال: " سمعت أبي يقول: أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه " (4).
وصحيحة الحذاء: في رجل قتل أمه قال: " لا يرثها " (5).
وصحيحة الحلبي: عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟ قال:
" لا، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله " (6).