لم يسلم من قرابته أحد فميراثه للإمام " (1).
والصحاح الثلاث لمحمد، والحلبي، ومحمد الحلبي: الأولى: " من مات وليس له وارث من قبيل قرابته، ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فما له من الأنفال " (2).
والثانية: " ومن مات وليس له موالي فما له من الأنفال " (3).
والثالثة: " من مات وليس له مولى فما له من الأنفال " (4).
وبمعناها رواية أبان بن تغلب (5).
خلافا للصدوق في الفقيه (6)، ففرق بين حال الحضور والغيبة، فجعله في الأول للإمام، وفي الثاني لأهل بلد الميت، جمعا بين ما مر وبين أخبار أخر، كمرسلة داوود: " مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه إلى همشهريجه " (7).