ويختص الإرث به بالضامن دون المضمون له، بل يورث عنه، إلا أن يتحقق الضمان من الجانبين فيتوارثان.
ولا يتعدى الإرث بهذا الولاء من الضامن إلى أقاربه وورثته على الحق المشهور، بل المدعى عليه الإجماع (1).
خلافا للمحكي عن المقنعة، فسوى بينه وبين ولاء العتق في جميع الأحكام (2). وهو شاذ ضعيف.
ولا يصح ضمان الجريرة إلا عن سائبة، أو عمن كان حرا في الأصل، ولكن لا وارث له مطلقا ولو معتقا. فهذا الإرث متأخر عن الإرث بالنسب والعتق بلا خلاف يعرف، بل بالإجماع كما قيل (3)، فلا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب وارث ومنعم كذلك. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى. وهو مقدم على ولاء الإمامة، فإذا فقد ذلك أيضا يرث الإمام عليه الصلاة والسلام.