وعن اللمعة وبحث الأنفال من الدروس صرفه في فقراء أهل بلده (1).
وربما يقال بكونه حلالا للشيعة مطلقا (2).
وذهب الأكثر - كما صرح به بعض من تأخر - إلى أنه يصرف في الفقراء والمساكين من شيعته (3). وهو المحكي عن المفيد والديلمي وابن زهرة والحلي والقاضي والكيدري والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس والمسالك (4) وغيرها.
وهو الأقوى، لما أشير إليه في كتاب الخمس من الإذن الحاصل من شاهد الحال من جهة استغناء الإمام واحتياج مواليه وشيعته الذين هم من عياله حقيقة، فيعلم بذلك قطعا رضاء الإمام بصرف ماله إليهم ورفع ذلتهم واحتياجهم، سيما مع ما ورد منهم من تحليل الأنفال لهم، والأمر في بعض الأخبار بصرف ما يختص بهم من الأموال المجهول مالكها المسؤول عنها عند حضورهم في الصدقة ونحوها، وما ورد من الأمر بصلة الشيعة وإدخال السرور عليهم ورفع حاجتهم. ونعلم قطعا أنه لو كان حاضرا مستغنيا لفعل ذلك، وأنه لا يرضى بالحفظ المورث للتلف غالبا.
ومن هذا يظهر ما في ما قيل بعد الحكم بجواز الصرف إلى الفقراء، من أن الاحتياط في الحفظ (5)، فإنه غير موافق للاحتياط جزما.