الملاعنة " (1).
ورواية يونس على احتمال آخر: " ميراث ولد الزنا لقراباته من قبل أمه نحو ميراث ابن الملاعنة " (2).
وردت تارة بضعف السند، وأخرى بالشذوذ، وثالثة باحتمال الوهم في الأولى فزاد ولد الزنا اشتباها، واحتمال عدم كونه رواية بل يكون رأيا في الأخيرة، واحتمال عدم كون الأم زانية في الجميع، بل ربما يقال بأن صدق الأم على الزانية غير معلوم، فلا يعلم شمول تلك الأخبار لمحل النزاع.
والأول عندي مردود: بعدم اعتبار السند، بعد وجود الحديث في الأصول المعتبرة.
والثاني: بمنع الشذوذ مع مخالفة جماعة من أجلة القدماء.
والثالث: بكون الاحتمال الأول مما لا يصغى إليه في مقام الاستدلال، والثاني غير مضر بعد وجود خبرين آخرين، والثالث وإن كان محتملا ولكن التخصيص به تخصيص بلا مخصص، ونفي صدق الأم على الزانية ما يكذبه العرف واللغة، بل الاستعمالات الشرعية.
ويؤيد الحكم أيضا رواية داوود بن فرقد: " أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله، إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين، قال: