وعن السرائر الإجماع عليه (1)، فالإشكال فيها منفي بالمرة.
وأما إذا كان المنعم رجلا فاختلفت فيه الروايات، فاستدل من خص الولاء بالذكور على اختصاصه بالذكور من أولاده دون الإناث بصحيحة العجلي المتقدمة في الشرط الأول من المسألة الثالثة (2).
وبمكاتبة محمد بن عمر: عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله، وللمولى ابن وبنات، فسألته عن ميراث المولى، فقال: " هو للرجال دون النساء " (3).
وصحيحة محمد بن قيس: " في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء، ثم توفي المولى وترك مالا، وله عصبة، فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل " (4).
واحتج من جعل الذكور والإناث شركاء فيه بموثقة البجلي: " مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ميراثه إلى بنت حمزة " (5).
ورجحها على الصحاح المتقدمة بموافقتها لعموم " الولاء لحمة " ومخالفتها للعامة، كما صرح به شيخ الطائفة والحسن بن محمد بن سماعة