ورد: بأن الظاهر من إقراره أن المائة له (عليه السلام) فيحكم فيه بما يشاء، وأمره بإعطاء الزوجتين لا يدل على أنه إرث.
وفيه: أن ظاهر قوله: " وحقهما " مع ضميمة التفصيل الذي هو مقتضى الإرث أن الإعطاء على سبيل الإرث والاستحقاق. وعدم الأخذ بإقراره يمكن أن يكون لأجل عدم ثبوته عنده، أو لعلمه بأنه ليس من ماله.
نعم، يرد أن الكلام إنما هو فيما إذا لم يكن عدا الإمام وارث سوى الزوجة. وصريح الصحيحة أن الإمام كان مولى للميت، فهي خارجة عن محل النزاع.
للثاني: صحيحة أبي بصير الثانية المتقدمة (1)، ورواها في الفقيه بطريق موثق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) بأدنى تغيير وفيها: في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: " المال كله له " قلت: فالرجل يموت ويترك امرأته؟
قال: " المال لها " (2).
وفيها - مع كونها أعم مطلقا مما مر لإطلاق الامرأة بالنسبة إلى ذات القرابة وغيرها، والمال بالنسبة إلى الربع وغيره، واحتمال كون اللام في المال للمعهود، وربما يستأنس له بترك لفظ كله مع ذكره في جانب الزوج، ومعارضتها مع الأخبار المتقدمة الراجحة عليها بموافقة الأصل والكتاب وعمل الأصحاب -: أنها شاذة جدا كما في المسالك وعن الانتصار والسرائر (3)، فلا حجية فيها أصلا.
وللثالث: الجمع بين الأخبار، بحمل الصحيحة على حال الغيبة،