وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " فإذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع، وما بقي فللقرابة إن كان له قرابة، وإن لم يكن أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين " (1).
وتوهم الاختصاص بحال الحضور في غير الأوليين، لوقوع السؤال في أكثرها بلفظ الماضي، باطل جدا، لأنها ظاهرة في السؤال عن الوقائع الفرضية، ويراد القواعد الكلية، مع أن الجواب فيها عام، وخصوص السؤال - لو كان - لا يدل على خصوص الجواب. مع أن رواية أبي بصير المتقدمة أولا (2) - لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمنت الأحكام على سبيل القاعدة الكلية - كلية قطعا، بل عبارة فقه الرضا (عليه السلام) صريحة فيه، حيث أتى بأداة الشرط المفيدة للعموم.
وقد يستدل أيضا بصحيحة علي بن مهزيار: قال: كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشئ وله امرأتان، أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة، والأخرى بقم، ما الذي تأمر في هذه المائة درهم؟ فكتب إلي: " أنظر أن تدفع [من] (3) هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فالربع، وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة " (4).