وصحيحة العجلي: عن رجل كان عليه عتق رقبة، فمات من قبل أن يعتق رقبة، فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه من أبيه، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه، لمن يكون ميراثه؟ قال، فقال: " إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فإن المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه. وإن كان توالى قبل أن يموت إلى أحد من المسلمين فضمن جنايته وحدثه كان مولاه ووارثه إن لم يكن له وارث قريب يرثه " قال: " وإن لم يكن توالى إلى أحد من المسلمين حتى مات فإن ميراثه للإمام، إمام المسلمين إن لم يكن له قريب يرثه من المسلمين.
وإن كانت الرقبة على أبيه تطوعا وقد كان أبوه أمره أن يعتق عنه نسمة فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال " قال: " ويكون الذي اشتراه وأعتقه بأمر أبيه كواحد من الورثة إذا لم يكن للمعتق قرابة من المسلمين أحرار يرثونه "، قال: " وإن كان ابنه الذي اشترى الرقبة وأعتقها عن أبيه من ماله بعد موت أبيه تطوعا منه من غير أن يكون أبوه أمره بذلك فإن ولاءه وميراثه للذي اشتراه من ماله فأعتقه عن أبيه إذا لم يكن للمعتق وارث من قرابته " (1).
وقد يستدل أيضا لذلك الحكم بالأخبار المتضمنة لأن السائبة لا ولاء لأحد أو لمولاه عليه (2).
وهو إنما يتم لو كان معنى السائبة من أعتق في واجب، أي مقابل المعتق تطوعا. وأما إذا كان معناها من لا ولاء لأحد عليها ولو بشرط أو