والحق هو الأول، للأصل. والمستفيضة من الأخبار المعتضدة بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة، وبرواية العبدي - التي شهد الفضل بصحتها - المتضمنة لقوله (عليه السلام): " ولا تزاد المرأة على الربع، ولا تنقص من الثمن " (1).
فمن تلك الأخبار: رواية موسى بن بكر عن زرارة - الطويلة - وفيها:
" ولا يرد على المرأة شئ " (2).
وقول الصادق (عليه السلام) في موثقة جميل المتقدمة (3): " لا يكون رد على زوج ولا على زوجة ".
وروايتا أبي بصير الأوليان المتقدمتان (4).
وروايته الأخرى: في رجل توفي وترك امرأته، قال: " للمرأة الربع، وما بقي فللإمام " (5).
ورواية محمد بن مروان: في رجل مات وترك امرأته، قال: الربع، وما بقي فللإمام " (6).
ورواية محمد بن نعيم الصحاف قال: " مات محمد بن أبي عمير بياع السابري، وأوصى إلي، وترك امرأة له لم يترك وارثا غيرها، فكتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام)، فكتب إلي: " اعط المرأة الربع، واحمل الباقي إلينا " (7).