العتيق يرث أب مولاه دون نفسه. ومثاله المطابق ما لو أسلم كافر أصلي فاشترى عبدا وأعتقه، ثم ارتد ولحق بدار الكفر فسبي واشتراه عتيقه وأعتقه.
المسألة الثالثة: يشترط إرث المولى عن عتيقه بشروط ثلاثة:
الشرط الأول: أن يكون العتق تبرعا، فلا ولاء على من أعتقه لأمر واجب، ككفارة، أو نذر، أو شبهه، أو انعتق لمثلة، أو تنكيل، أو عمى، أو إقعاد، أو نحوها، أو لولد لها عن المولى، أو لقرابة موجبة للعتق، بلا خلاف فيه يعلم، كما في المسالك، وعن السرائر نفي الخلاف فيه (1)، وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه (2).
واستدل له بالأصل، لظهور مثل قوله: " لمن أعتق " وسائر أخبار الباب المتضمنة للفظ الإعتاق في مباشرة العتق.
وهو حسن لإخراج الانعتاق القهري، دون العتق لوجوبه.
ويدل على اشتراط التبرع وعدم حصول الولاء بالواجب منه صحيحة ابن رئاب: عن السائبة فقال: " انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وما كان ولاؤه لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن ولاءه للإمام، وجنايته على الإمام، وميراثه له " (3).
ومثلها رواية عمار بن أبي الأحوص (4).