ومعظم الطبقة الثالثة (1)، ودعوى الشهرة عليه متكررة (2). وظاهر الانتصار والسرائر دعوى الإجماع عليه (3).
والرد عليها كذلك. نسب إلى ظاهر المفيد، حيث قال: إذا لم يوجد مع الأزواج قريب ولا سبب للميت رد باقي التركة على الأزواج (4).
وهو غير ظاهر فيما نسب إليه، لاحتمال أن يريد بالأزواج الرجال.
وتأكيد هذا الاحتمال بأن اللفظ المشترك لا يجوز استعماله في جميع معانيه حقيقة، بل مجازا، والأصل عدمه - كما في التنقيح (5) - باطل كما لا يخفى.
والتفصيل بالرد عليها حال الغيبة دون الحضور. اختاره في الفقيه والجامع والتحرير واللمعة (6)، وفي النهاية: إنه قريب من الصواب (7).
ونسب إلى ظاهر التهذيب أيضا (8)، وليس كذلك.
وظاهر القواعد والإرشاد والدروس التردد (9). واستشكل في الكفاية.
وإن رجح الأول أخيرا (10).