عليه إعطاء قيمة الأبنية أو مثلها من نفسها أو نفس الأراضي، أو يبيعها بغير الزوجة ويأخذ الثمن ويعطيها إياها، والوجه واضح. وأخذ البناء أو الأرض حينئذ لا ينافي عدم توريثها، لعدم كون الأخذ حينئذ من باب التوريث.
يج: لو تلف البناء أو الشجر بعد الموت قبل التقسيم والتقويم فهل يسقط من قيمته حق الزوجة أو لا؟
الظاهر هو الثاني، لأن بمجرد الموت انتقلت العين إلى الوارث واستحقت الزوجة القيمة، وتلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر، مع أن الأصل بقاؤه. وهكذا لو غصبه غاصب.
يد: الظاهر من الأخبار تعلق القيمة بذمة الورثة دون التركة، بمعنى أنه يجب عليهم إعطاء القيمة من أينما أرادوا وشاؤوا. ويدل عليه أيضا عدم تسلط الزوجة على المطالبة من أموال خاصة من التركة أو غيرها. وأيضا:
مدلول الأخبار وجوب إعطاء القيمة، ولا وجوب إلا يتعلق بمكلف، وليس هناك أحد يتعلق به إلا الورثة إجماعا، والأصل عدم وجوب الإعطاء من مال معين، فيجب عليهم أصل الإعطاء، وهو المطلوب.
يه: يظهر من هذين الفرعين أنه لو لم يخلف الميت سوى أشجار أو أبنية بأن تكون أراضيها موقوفة أو ملكا للغير وتلفت تلك الأشجار والأبنية بعد موته ولو بساعة أو غصبت، كان للزوجة مطالبة حقها من القيمة من الورثة لو كانوا موسرين، وبعد الإيسار إن كانوا معسرين، وهو كذلك.
يو: لو قلنا بالفرق بين ذات الولد وغيرها واجتمعتا فظاهر كلام جماعة بل صريحه: أن ذات الولد ترث كمال الثمن من الأراضي والأبنية والأشجار، وتعطى الأخرى نصف ثمن قيمة الأبنية والأشجار، ويجب الإعطاء على ذات الولد دون غيرها من الورثة.