ولو شك في أنه لمثلة أو تنكيل مع صدوره من المولى، وشك في تقديم العتق عليه أم حصوله به، فالأصل عدم تحقق عتق قبله.
ولو كان العتيق أعمى أو مقعدا، وشك في حصوله حال رقيته حتى يكون سائبة أو بعد عتقه تبرعا حتى يكون مولى عليه، فالأصل عدم تحقق عتق سابق، وهكذا.
الشرط الثاني: أن لا يتبرأ المنعم من ضمان جريرته وجنايته، فلو تبرأ منه وشرط سقوط الضمان انتفى الولاء والميراث، بالإجماع كما ذكره جماعة (1)، للمستفيضة من الأخبار، كصحيحه ابن سنان: " من أعتق رجلا سائبة ليس عليه من جريرته شئ، وليس له من ميراثه شئ، وليشهد على ذلك " (2).
وقريبة منها الأخرى (3).
والثالثة: في من أعتق عبدا سائبة " أنه لا ولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه ضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين " (4).