العقد الصحيح اللازم ترتب جميع آثاره عليه. ولو سلم التزلزل فإنما هو باعتبار موت الزوج في مرضه قبل الزوجة لا مطلقا، وهو منفي فيما نحن فيه، بل تحققه مستحيل، لتحقق موت الزوجة أولا، فيلزم. وفائدته ترتب الآثار اللاحقة بعد الموت عليه.
المسألة الثامنة: قد عرفت أن المطلقة بالطلاق البائن لا ترث الزوج، وقد استثني من ذلك صورة واحدة، وهي ما إذا كان الزوج حين الطلاق مريضا، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها. والأصل في ذلك الإجماع والروايات المستفيضة. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في كتاب الطلاق في مسألة طلاق المريض.
المسألة التاسعة: في ثبوت التوارث بين الزوج والمتمتع بها أقوال أربعة:
أحدها: التوارث مطلقا، حتى لو شرط سقوطه بطل الشرط.
وثانيها: عدم التوارث مطلقا، اشترط، أو لم يشترط، أو شرط العدم.
وثالثها: أنهما يتوارثان ما لم يشترط العدم.
ورابعها: أن أصل العقد لا يقتضي التوارث مطلقا بل مع اشتراطه، فإذا اشترط ثبت تبعا للشرط.
وقد تقدم تفصيل المسألة في كتاب النكاح في أحكام عقد التمتع.
المسألة العاشرة: إذا ماتت الزوجة عن زوج ولم يكن هناك مناسب ولا مسابب كان المال كله له، نصفه بالفرض ونصفه بالرد، ولا أعرف في ذلك خلافا، ونقل عليه الإجماع الشيخان في الأعلام (1)، والإيجاز والاستبصار