الربع وما بقي فللإمام " (1).
والأخرى: عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره. قال " إذا لم يكن غيره فله المال، والمرأة لها الربع وما بقي فللإمام " (2).
والثالثة: في امرأة توفيت وتركت زوجها، قال: " المال للزوج " يعني إذا لم يكن لها وارث غيره (3).
والرابعة: عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها، قال:
" الميراث كله له " (4).
والخامسة: امرأة هلكت وتركت زوجها، قال: " المال كله للزوج " (5).
وموثقة مثنى: امرأة تركت زوجها، قال: " المال كله له إذا لم يكن له وارث غيره " (6).
والطعن في الأربعة الأولى باشتراك محمد بن قيس وأبي بصير ضعيف، إذ لا اعتبار بأمثال ذلك بعد وجود الخبر في الأصول المعتبرة عندنا، مع أنهما ليسا بضعيفين أيضا:
أما الأول، فلأنه روى عنه عاصم، وكلما كان هو الراوي عن محمد بن قيس هو أبو عبد الله البجلي الثقة.
وأما الثاني، فلأن اشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره إنما هو في غير