مشغولة بزرع أو شجر أو بناء أو غيرها، عينا وقيمة. وحرمانها من عين الآلات، كالأبواب والشباك والآجر واللبن ومن عين الأبنية دون قيمتها، فتعطى نصيبها من قيمتها. نسب ذلك إلى الشيخ والقاضي وابن حمزة والحلبي (1). واختاره المحقق في الشرائع، والفاضل في المختلف والإرشاد، والشهيد في اللمعة والدروس (2). وقواه في المسالك والمفاتيح (3). وادعى عليه الشهرة جماعة في كتبهم كالتحرير والقواعد والإيضاح ونكت الإرشاد، وشرح الشرائع للصيمري، وشرح الإرشاد للأردبيلي، والمسالك والمفاتيح والكفاية (4). وعن الخلاف الإجماع عليه (5). وظاهر هذا القول عدم حرمانها من الأشجار عينا، لعدم صدق الأرض عليها.
والثاني: حرمانها من جميع ما ذكر وزيادة أعيان الأشجار، فتعطى قيمتها، كالآلات والأبنية، جعله في القواعد والإيضاح (6) وغيرهما (7) هو المشهور، واختاره في الإيضاح ونسبه إلى والده أيضا، ونسب إلى أكثر المتأخرين (8)، بل لم ينقلوا الأول، كما لم ينقل بعضهم الثاني. واتحاد