من جميع ما ترك، وخرج عين بعضها بالإجماع، فتبقى القيمة.
قلنا: أولا إن كون تلك الأخبار أخبار آحاد ممنوع، بل هي كما قيل متواترة معنى (1). ولو سلم فالقرينة على صحتها من فتاوي الأصحاب موجودة، فهي من الآحاد المحفوفة بالقرائن، ومثلها عنده حجة، ولعمومات الكتاب مخصص.
وثانيا: إنا لا نسلم اختصاص الإجماع بالحرمان من العين خاصة، بل هو شامل للعين والقيمة كما صرح به في المسالك (2)، ويظهر لمن تتبع فتاوي الأصحاب.
وثالثا: إن هذا إنما يفيد لو كان التوريث من القيمة أمرا وراء التوريث من العين، وقد عرفت أنه ليس كذلك، بل هو مترتب عليه، فلم يثبت هنا أمران وقع الإجماع على خلافه في أحدهما فيبقى الآخر، بل يذهب أحدهما بذهاب الآخر أيضا. وإعطاء القيمة الذي يقول به السيد أمر آخر غير ما كان ثابتا أولا، فإن هذا حكم وضعي مترتب على الموت بجعل الشارع غير متحقق قبل الموت، والأول حكم مترتب على مالكية العين سواء كانت بالتوريث أو غيره ثابت قبل موت المورث أيضا، فلا يحصل بذلك جمع بين الآيات والإجماع، بل يزيد أمر آخر مخالف للأصل.
حجة ابن الجنيد: عموم الآيات والأخيرتان من الروايات (3) مضافا إلى سائر العمومات.
والجواب أن العام يخص مع وجود المخصص، وهو موجود، من