والخامس: حرمانها من عين الآلات والأبنية. والسادس: عدم حرمانها من قيمة الأشجار والآلات والأبنية.
أما الأول: فالدليل عليه بعد الإجماع المحقق والمنقول في الانتصار والسرائر (1) وغيرهما (2): غير الثلاثة الأخيرة من الاجبار المتقدمة بأجمعها.
ودلالة غير السادس والثالث عشر والرابع عشر ظاهرة.
وأما دلالة السادس فلأن العقار فيه لا يصلح من معانيه إلا الأصل، فيكون المعنى: إن النساء لا يرثن من أصل الأرض شيئا، فيشمل أراضي الرباع أيضا. ويمكن أن تكون إضافة العقار إلى الأرض بيانية (ودلالته أيضا واضحة) (3).
وأما الثالث عشر فلأن المراد بالعقار فيه الأرض، لعدم صلاحية غيره من معانيه. ويؤيده قوله: " ولكن يقوم البناء... ".
وأما الرابع عشر فلجريان العلة فيما نحن فيه.
وأما الحكم الثاني: أي حرمانها من عين سائر الأراضي مطلقا، سواء كان أرض زرع أو بستان أو طاحونة أو دكان أو عين أو قناة، وبالجملة كل ما يصدق عليه الأرض، فيدل على الجميع غير التاسع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والثلاثة الأخيرة.
أما دلالة غير الثاني والثالث والرابع فظاهرة، وأما دلالتها فبضميمة الإجماع المركب، حيث تدل على عدم إرثها من القرى ولا قائل بالفصل.
وعدم صحة سند بعضها مع كون الباقي صحيحا أو موثقا أو حسنا