واعتضاد الجميع بعمل الأكثر والشهرة المحكية متواترا والإجماع المنقول غير ضائر، مع أن صحة السند عندنا غير معتبرة بعد وجود الخبر في أصل معتبر.
وأما الحكم الثالث: أي حرمانها من قيمة مطلق الأراضي، فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع وجوه:
منها: الأصل، فإن توريثها من القيمة أمر مخالف للأصل، فلا يصار إليه إلا بدليل، وهو مفقود.
فإن قيل: على وتيرة ما سبق منا في الحبوة أن الدليل عليه موجود، وهو العمومات الدالة على أن لها الربع أو الثمن من جميع ما ترك، فإنها عامة، فلا تخصص إلا بمخصص، ولا شئ يصلح للتخصيص سوى هذه الأخبار، وهي لا تدل إلا على عدم التوريث من الأراضي، وهو كما يكون مع عدم التوريث من القيمة يكون معه أيضا، فوجود المخصص غير معلوم، فيجب إبقاء العام على عمومه.
قلنا: أولا إن الفرق بين هذا وما سبق واضح، فإن فيما سبق كان هناك حكمان: اختصاص الحبوة بالأكبر، واختصاص الربع من التركة بالزوجة، وليس بينهما منافاة، بخلاف ما نحن فيه، فإن الحكمين وهما: التوريث من جميع التركة، وعدم التوريث من الأراضي متنافيان متعارضان.
وثانيا: إن معنى عمومات الربع أو الثمن أن لها ذلك من عين جميع ما ترك، لا من قيمته، ولذا لو أراد سائر الورثة بذل القيمة لم تجبر المرأة على قبولها. وعلى هذا فعدم التوريث من عين الأراضي أيضا يوجب تخصيص تلك العمومات قطعا، ويبقى بذل القيمة بلا دليل.
وثالثا: إنه إما يصدق على توريث القيمة أنه ورث عن الأراضي أو