ثم هو إما حقيقة في الضيعة أو مطلق الأرض مجاز في غيره من النخلة ومثلها، أو مشترك معنوي بينها، أي موضوع لكل غير منقول كما هو الظاهر من المصباح والمجمع، أو مشترك لفظي. وأصالة عدم الاشتراك وأولوية المجاز منه يؤيد أحد الأولين، بل تفسيرهم الضياع بالعقار يثبت الأول، مع أن القرينة على إرادة الأراضي في أكثر الأحاديث موجودة.
ومن هنا ظهر أنه لا مفر من حمل العقار في الأخبار إما على مطلق الأرض الشامل للضيعة، أو على الضيعة.
ثم النقض بكسر النون: المنقوض من البناء. والطوب بالضم: الآجر.
والرباع جمع الربع، وهو المنزل ودار الإقامة. وفي القاموس: الربع الدار بعينها. وفسره بالمحلة والمنزل أيضا. والجذع بالكسر: ساق النخلة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه - كما سبق - قد وقع الاتفاق من أصحابنا سوى الإسكافي على حرمان الزوجة من شئ في الجملة، ونقل الاتفاق على ذلك متكرر. قال الشهيد في النكت: أهل البيت أجمعوا على حرمانها من شئ ما، ولا يخالف في هذا علماؤنا الإمامية إلا ابن الجنيد.
وقال في المسالك: وقد وقع الاتفاق بين علمائنا إلا ابن الجنيد على حرمان الزوجة في الجملة من شئ من أعيان التركة (1). انتهى.
وقد وقع الخلاف هنا في موضعين، الأول: فيما تحرم منه الزوجة، والثاني: في الزوجة التي تحرم.
أما الموضع الأول، فقد اختلفوا فيه على أقوال:
الأول: حرمانها من نفس الأرض مطلقا، سواء كانت بياضا أم