باحتمالات ضعيفة وتأويلات سخيفة لا تقبلها العقول والأوهام، وفتح بابها موجب لسد باب شريعة الملك العلام.
كما يضعف دلالة صحيحة الفضلاء (1) على الحرمان من مطلق الأرض، باحتمال كون الترديد بين قوله: " تربة دار أو أرض " من الراوي، فلا يلزم شمول الحكم لجميع الأراضي.
أو احتمال أن يكون الألف زائدا سهوا، ويكون المراد بالأرض أرض الدار أيضا، ويكون ذكره تعميما بعد التخصيص، أو عطفا تفسيريا.
واحتمال كون قوله: " لا ترث " لإنشاء المرجوحية دون الإخبار عن حكم الشريعة.
وإرجاع الضمير في ربعها وثمنها إلى المرأة وجعل " إن كان " (2) بمعنى " إن وفى " وكون المراد أنه تعطى المرأة ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب إن وفت القيمة بأحد الأمرين، محتجا بعدم إمكان إرجاع المستتر فيه إلى أحد الأمرين ولا إلى الثمن.
وأنت خبير بفساد هذه الاحتمالات.
أما الأولان: فلأن المصير إلى السهو أو الترديد بدون دليل خلاف الأصل والظاهر، سيما إذا رواه خمسة من الفضلاء، فلا وجه للمصير إليه، مع أن في أكثر النسخ التي عندنا " وأرض " بدون الترديد، وكيف كان فالأرض عطف على تربة الدار، فيكون تعميما بعد تخصيص، ويكون الاستثناء منقطعا إذا كانت التربة هي نفس أرض الدار، ولا يضر كونه خلاف