الزوجة (1).
الحادي عشر: رواية ميسر بياع الزطي: عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال: " لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه " قال، قلت: فالثياب؟ قال: " الثياب لهن نصيبهن " (2).
الثاني عشر: رواية محمد: " ترث المرأة الطوب، ولا ترث من الرباع شيئا " (3) الحديث.
الثالث عشر: صحيحة زرارة أو محمد: " لا ترث النساء من عقار الدور شيئا، ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها " (4) الحديث.
الرابع عشر: حسنة حماد بن عثمان: " إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا يتزوجن فيدخل عليهم " (5).
الخامس عشر: رواية محمد وزرارة: " إن النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا، إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء " (6).