فحملها في التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة (1).
وهو حسن، حيث اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة. ومع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدم، لأصحيته وأكثريته واعتضاده بالإجماع.
ثم إنه استثني من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلق مريضا، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو، ويأتي تحقيقه.
المسألة الثالثة: إذا كن الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهن من الربع عند عدم الولد، والثمن معه، بل هن مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع، والأخبار.
منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية في المسألة الحادية عشرة (2).
ومنها الرواية الآتية في المسألة الرابعة (3).
ومنها رواية أبي عمر العبدي عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفيها:
" ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك، فهن فيه سواء " (4).
وهذه الرواية مما شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب (5).
وقد يتأمل في دلالته من حيث إمكان ارجاع الضمير المجرور في