يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال: " نكاحه جائز على ابنه، وإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " قال: " وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج، لأن لها الخيار عليه إذا أدركت، ولا خيار له عليها " (1).
ثم إنه فيما إذا وقع العقد فضوليا من الجانبين أو من أحدهما وقلنا باتحاد الحكم لو مات المجيز بعد الإجازة وقبل الحلف، فالظاهر انتفاء الإرث، لكونه موقوفا على اليمين ولم يتحقق، فيعمل بمقتضى الأصل، وكذا لو نكل. ولو جن يعزل نصيبه إلى أن يفيق فيحلف أو يموت أو حصل اليأس من إفاقته فيرد إلى سائر الورثة.
وهل يكون حكم المجنونين حكم الصغيرين؟
قيل: الظاهر نعم. وهو غير متجه، لأنه لا يثبت إلا بالقياس، وهو باطل.
وهل ينسحب الحكم إلى البالغين إذا زوجهما الفضولي؟
الأقرب: لا، والوجه ظاهر.
المسألة السادسة: اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا - إلا الإسكافي (2) - على حرمان الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة، وعن نكت الإرشاد وشرح الشرائع للصيمري ادعاء الإجماع عليه (3)، وعن