قبل البلوغ لا يوجب عدمه هنا، لقيام الفارق، فإن المقتضي التام للزوجية هاهنا متحقق والفسخ رافع له، بخلاف الفضولي فإنه لا يتم المقتضي إلا بعد الإجازة، ولذا يحتاج انتفاء الزوجية هاهنا إلى أمر هو الفسخ، ويحتاج ثبوتها في الفضولي إلى أمر هو الإجازة.
وهو كان حسنا لولا التعليل الآتي في صحيحة الحذاء لنفي التوارث بالخيار، ولكنه ينفي التوريث عن ذي الخيار لا عن الجانبين، فهو الأقوى، كما هو الحكم لو قلنا بكونه حينئذ كالفضولي، فإنه لا ينتفي التوارث من الجانبين، بل ينظر إلى من له الخيار والميت، فيحكم بما يقتضيه.
ولو زوجهما غير الولي فضولا ولم يكن لهما ولي يجيز العقد أو يرده، فلو مات أحدهما أو كلاهما قبل البلوغ بطل العقد، ولا ميراث لشئ منهما. ولو بلغ أحدهما وأجاز العقد ثم مات قبل بلوغ الآخر عزل للآخر نصيبه، فإن مات أو رد بعد البلوغ لم يرث، وإن أجاز حلف على عدم سببية الرغبة في الميراث أو المهر للإجازة وورث.
وتدل على الحكم صحيحة الحذاء: عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: " النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا " قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: " يجوز ذلك عليه إن هو رضي " قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية. أترثه؟ قال: " نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت، أيرثها الزوج المدرك؟ قال: " لا، لأن لها الخيار إذا أدركت " قلت: