الأصل بعد دلالة القرينة عليه، ويكون متصلا إذا جعلت كناية عن مجموع الدار.
وأما الثالث: فظاهر.
وأما الرابع: فلأنه لا يلزم إرجاع المستتر إلى أحد الأمرين أو الثمن، بل هو راجع إلى الطوب وغيره، يعني: إن وجد الطوب والخشب فيقومان ويعطى ربع المرأة أو ثمنها من الطوب والخشب، أو ربع قيمتها أو ثمنها، ولا يعطى من عينها. وهذا ظاهر. مع أنه يلزم على ما ذكره لزوم إعطاء ربعها أو ثمنها من جميع المتروكات من قيمة الطوب والخشب، مع أنه لم يقل به أحد، بل مخالف لآيات الإرث ورواياته، حيث تدل على أن لها ربع عين ما ترث منه. هذا مع أن عبارة الحديث على النسخ التي عندنا هكذا: " فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد " حتى يكون شرطا لإعطاء الثمن، فيرتفع الإشكال رأسا.
وكما يضعف دلالة الثاني والثالث والرابع باشتمالها على ما لم يقل به أحد من الأصحاب، من حرمانها من السلاح والدواب.
وفيه: أن ترك بعض الحديث لدليل لا يخرج الباقي عن الحجية، كما بينا في موضعه، بل لا يوجب نقصا فيه في مقام التعارض أيضا، مع أنه لا معارض لها سوى العمومات التي فيها أيضا نقص من جهة تيقن تخصيصها.
مع أن عدم قول أحد بالحرمان من السلاح والدواب ممنوع، فإنه قد جعلهما بعضهم من الحبوة (1)، فيحتمل أن يكون حرمانها من هذه الجهة.