الخامس: صحيحة الفضلاء الخمسة: " المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان له ولد من قيمة الطوب والجذوع والخشب " (1).
السادس: حسنة زرارة ومحمد: " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا " (2).
السابع: رواية عبد الملك بن أعين: " ليس للنساء من الدور والعقار شئ " (3).
الثامن: رواية يزيد الصائغ: عن النساء، هل يرثن الأرض؟ فقال:
" لا، ولكن يرثن قيمة البناء " قال، قلت: فإن الناس لا يرضون أبدا، فقال:
" إذا ولينا ولم يرض الناس ضربناهم بالسوط، فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسيف " (4).
التاسع: روايته أيضا: " إن النساء لا يرثن من رباع الأرض شيئا، ولكن لهن قيمة الطوب والخشب " الحديث (5).
العاشر: صحيحة مؤمن الطاق: " لا يرثن النساء من العقار شيئا، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل " يعني بالبناء: الدور، وإنما عنى من النساء: