قوله: " فيه " إلى الحكم، دون الربع أو الثمن، وإرادة كل واحد منهن من قوله " فهن ".
ولا يخفى ما فيه، فإنه موقوف على تقدير كل واحد، وهو خلاف الأصل.
وقد يعلل أيضا بأنه لو أعطيت كل زوجة ذلك لاستغرق نصيبهن التركة على بعض الوجوه أو مع نصيب بعض الورثة كالأبوين، فيلزم حرمان غيرهن أجمع، أو بعضهم، وهو خلاف الإجماع، بل الأخبار الكثيرة، منها ما دلت على أن الأم لا تنقص من السدس شيئا.
المسألة الرابعة: إذا كان لرجل أربع نسوة فطلق إحداهن بائنة وتزوج بالأخرى، أو رجعية وتزوج بعد العدة، ثم مات واشتبهت المطلقة، كان للأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن ويقسم الباقي بين الأربعة بالسوية، وفاقا لغير الحلي، وهو قال: إن بعد وضع نصيب الأخيرة يقرع بين الأربع، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية (1).
لنا: رواية أبي بصير: " عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد - أو قال: في مجلس واحد - ومهورهن مختلفة، قال: " جائز له ولهن " قال:
أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد، وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة، ثم مات بعد ما دخل بها،