دون أربع زوجات، أو لم يتزوج أخرى، أو تزوج بأكثر من واحدة، أو طلق أكثر من واحدة، أو حصل الاشتباه في جملة الخمس، أو الأكثر، أو اشتبهت المطلقة في أقل من الأربع: أو فسخ نكاح واحدة لعيب أو غيره.
فيه وجهان: أحدهما: انسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع، والثاني: القرعة.
قوى الأخير في المسالك، ثم قال: والصلح خير (1).
وقال في الإيضاح: والأقوى عندي الصلح أو القرعة (2).
وتوقف فيه جمع منهم الفاضل (3) والشهيد (4).
وهو في موقعه، لأن استصحاب الحكم السابق لكل منهما يقتضي الأول، ولا يضره العلم بعدم زوجية الجميع كما في استصحاب الطهارة في كل من الأوان الأربع المشتبهة. وقولهم (عليهم السلام): القرعة لكل أمر مشتبه، يثبت الثاني. ويمكن منع الاشتباه لمكان الاستصحاب.
ومنه يظهر رجحان الأول، إلا أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا لم تزد الزوجات التي يقسم المال بينهن عن الأربع، وإلا فالحكم الجاري حينئذ غير الحكم السابق، لنقص النصيب، فالرجوع إلى القرعة حينئذ أولى. والأولى منها، بل منهما: الصلح.
وقد يستدل للأول أيضا بأن جميع هذه الفروع مشاركة للمنصوص في المقتضي، وهو اشتباه المطلقة بغيرها وتساوي الكل في الاستحقاق،