فلا ترجيح بينها. وأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة المشتبه وكثرته، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل للتنبيه على مأخذ الحكم وإلحاق كل ما حصل فيه الاشتباه به.
وفيهما: أن مالهما إلى قياس لا نقول به.
المسألة الخامسة: إذا زوج الصبية وليها لبالغ، أو الصبي وليه لبالغة، أو الصبي والصبية ولياهما، ورث كل منهما الآخر لو مات، بلا خلاف ظاهر.
ويدل على الجميع عمومات ميراث الزوج والزوجة. وعلى الأخير خصوص صحيحة محمد، عن أبي جعفر (عليه السلام): في الصبي يتزوج الصبية، يتوارثان؟ قال: " إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم " (1).
ومثلها رواية عبيد بن زرارة (2).
وأما صحيحتا الحلبي (3) والحذاء (4) الدالتان على ثبوت الخيار للصغيرين اللذين زوجاهما ولياهما، ونفي التوارث بينهما إن ماتا قبل البلوغ وعزل نصيب الحي إن مات أحدهما إلى أن يبلغ ويحلف.
فمتروكتان معارضتان بأقوى منهما من الأخبار النافية للخيار حينئذ (5).
فإن قيل: بطلان الخيار لا يوجب بطلان نفي التوارث، فإن فساد جزء من الحديث لا يوجب فساد الجزء الآخر.