وموثقة ابن أبي يعفور: " في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر، وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان قد فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وهي ترثه " (1).
وموثقة عبيد بن زرارة والبقباق: قالا، قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ فقال: " لها نصف الصداق، وترثه من كل شئ، وإن ماتت فهو كذلك " (2) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج ولم يبرأ من مرضه، ويأتي بيانه.
المسألة الثانية: إذا كانت الزوجة مطلقة رجعية فيتوارثان إذا مات أحدهما في العدة بالإجماع، للأخبار العديدة، كصحيحة الحلبي: قال: " إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها، لم ترثه ولم يرثها " وقال: " هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة " (3).
وصحيحة محمد بن قيس: " أيما امرأة طلقت ثم توفى عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها