ولا شك أن العم الذي هو خال يجر بالأب فهو بمنزلته، لعدم المخصص، والخال الذي هو عم يجر مع الخال الآخر بالأم فهما بمنزلتها، لعدم المخصص. هذا.
وتدل عليه أيضا في الجملة صحيحة محمد بن القاسم بن الفضيل:
قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها، قال: " يدفع المال كله إليها " (1).
ثم إنهم قد ذكروا هاهنا لاجتماع السببين أو الأسباب أمثلة، ونحن أيضا نذكر ستة منها.
الأول: اجتماع نسبين يرث بهما، كعم هو خال. وذلك بأن يتزوج أخ الشخص من أمه بأخته من أبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأبيه وخال لأمه.
الثاني: أنساب متعددة يرث بها، مثل ابن ابن عم لأب، هو ابن ابن خال لأم، هو ابن بنت عمة، هو ابن بنت خالة. وذلك بأن يكون للشخص المذكور في المثال الأول أخت لأب وأم، وكان له أيضا ابن، ولها بنت، فيتزوجان فيتولد منهما ابن، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور في المثال الأول مجمع القرابات الأربع.
الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم. وذلك بأن يتزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثم أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول وابن عمه.
الرابع: سببان لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق.