للخال للأم بعد نصيب الزوجة سدس الأصل إن اتحد، وثلثه إن تعدد (1).
وذلك كما ترى يوجب الوهن في الشهرة.
ونقل في التحرير والقواعد والمسالك والدروس، وغيرها (2) قولا بأن للمتقرب بالأم سدس الباقي لا غير، فيجعل حصة الزوج داخلة على الجميع.
وذهب الفاضل في القواعد والتحرير وولده فخر المحققين والشهيد في الدروس إلى أن للمتقرب بالأم سدس الثلث مع الوحدة، وثلثه مع التعدد (3).
للمشهور: أن النقص لا يدخل على المتقرب بالأم، فيكون له نصيبه لولا أحد الزوجين.
وفيه: أنه إن أريد بالمتقرب بالأم المتقرب بأم الميت، فعدم دخول النقص عليه مسلم، ولكن هذه النسبة ثابتة لمطلق الخؤولة من غير اختصاص له بالخال للأم، فيتساوى الجميع. وإن أريد به المتقرب بأم أم الميت حتى يكون الخال للأم بمنزلة الجدة للأم، والخال للأب بمنزلة الجد لها، فلا دليل على عدم دخول النقص عليه، بل يدخل عليه، لأن الجد والجدة للأم يقتسمان المال بعد نصيب أحد الزوجين على التساوي كما مر.
للقول الثاني: أن للمتقرب بالأم من الخؤولة سدس نصيب الخؤولة مع الوحدة، وثلثه مع التعدد (4).