البحث الخامس في ميراث أولاد العمومة والخؤولة اعلم: أنه إذا فقدت العمومة والخؤولة جميعا فالميراث لأولادهم وإن نزلوا، بالإجماع، وحديث المنزلة، وصحيحة ابن سنان: قال: " اختلف أمير المؤمنين (عليه السلام) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون، فقال علي (عليه السلام): ميراثه لهم بقول الله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) *. وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين " (1).
وقريب منها روايات أخر.
ثم إن أولادهم يتقاسمون المال تقاسم آبائهم، لأن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به.
ويدل على الحكم في الجملة أيضا قوله (عليه السلام) في رواية سلمة: في ابن عم وابن خالة قال: " للذكر مثل حظ الأنثيين " (2).
والمراد من الذكر العم الذي ينزل ابن العم منزلته، وبالأنثى الخالة التي ينزل ابنها منزلتها.
وعلى هذا فيأخذ ولد العم أو العمة وإن كان أنثى الثلثين، وولد الخال