ويدل على الأول قوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) * (1).
ويدل على أن المراد بالأخ والأخت في الآية ما كان من الأم خاصة - بعد الإجماع - أخبار كثيرة، منها صحيحة محمد، وفيها: " والذي عنى الله في قوله: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة " (2).
وعلى الثاني ما مر في الرد على الأخت والأختين للأبوين.
ويدل على أن الأخ للأم يجمع المال كله - مضافا إلى ما مر - صحيحة ابن سنان: عن رجل ترك أخاه لأمه لم يترك وارثا غيره، قال: " المال له " (3).
ولو كان المتقرب بالأم متعددا سواء كانوا اثنين أو أكثر، ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، كان المال لهما أو لهم، الثلث بالفرض، والباقي بالرد، بالإجماع.
ويدل على الأول قوله تعالى: * (فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * (4).
وعلى الثاني ما سبق.