لأم وأختان فصاعدا للأبوين، أو كان إخوة أو أخوات لأم وأخت للأبوين، وأرباعا إذا كان أخ أو أخت للأم وأخت للأبوين؟
الأول هو المشهور بين الأصحاب، بل عليه عامة المتأخرين، بل سوى الفضل والعماني كما في الكفاية (1)، وفي السرائر (2) بل في كلام جماعة كما في المسالك (3) بل في كلام أكثر علمائنا كما في المختلف:
الإجماع عليه (4)، وهو الحق.
والثاني للفضل (5)، والعماني (6).
لنا: قول علي (عليه السلام) في رواية العبدي التي شهد الفضل بصحتها كما مر: " ولا تزاد الإخوة من الأم على الثلث " (7).
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه المتقدم (8).
وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم وغيرها (9)، مشيرا إلى كلالة الأبوين والأب " فهم الذي يزادون وينقصون " الدال على الحصر.