البحث الثالث في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا وفيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر واحدا كان أم متعددا، كان لكل منهما نصيبه الأدنى السدس، والباقي للولد.
والدليل بعد الإجماع، أما على الأول: فصريح الكتاب (1).
وأما على الثاني: فإنه لو كان مكان الذكر أنثى كان لها الباقي، كما يأتي، فلو نقص عن الذكر شئ لزم [نقص الرجل عن] (2) المرأة لو كان مكانها وهو باطل كما مر.
وقول الرضا (عليه السلام) في فقهه: " فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك، فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن " (3).
المسألة الثانية: إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف، والباقي يرد عليهما أرباعا، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين، الحاصلة من ضرب الأربعة في الستة، ربعها له وثلاثة أرباع لها.
والدليل على ذلك بعد الإجماع، الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد: " رجل ترك ابنته وأمه: للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس