البحث الثاني في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين وفيه مسائل:
المسألة الأولى: لا يرث مع الولد مطلقا (1) غير الوالدين من الأنسباء، بالإجماع في غير الجد، فإن فيه خلافا يأتي.
للأصل، وكونه أقرب من غيره، وصريح الأخبار، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمتين في المسألة الأولى (2)، والمروي في الكافي والتهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين (عليهما السلام) - والحديث طويل - وفيه: " ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد، إلا الأبوان والزوج والزوجة " (3).
ورواية العبدي العامية عن علي (عليه السلام)، وفيها: " ولا يرث مع الولد، إلا الأبوان والزوجة " (4).
وروايات ميراث الرسول (صلى الله عليه وآله) (5)، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات المسائل.